السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
523
الحاكمية في الإسلام
الإتيان بالأعمال العبادية ، وآجال الوثائق وغير ذلك - في عصر صدور الأحاديث كان يعتمد على حكم القاضي غالبا ، لا شهادة الشهود عند الأشخاص ، أو الرؤية الشخصية ، كما كان ولا يزال متعارفا في أكثر البلاد الإسلامية « 1 » . بناء على هذا فإن ولاية الحكم في الموضوعات الجزئية في ما يرتبط بأشخاص معينين عن طريق عموم التنزيل غير قابل للإثبات . خلاصة الكلام : وخلاصة الكلام حول حجية حكم الحاكم هي : أنه لا يبعد القول بثبوتها في خصوص الموضوعات العامة البلوى ، وقد بيّنّا أدلة ذلك - مع ذكر ما ورد في نقدها - هكذا : 1 - حفظ النظام . 2 - إعطاء سمة الحاكم - في بعض الأحاديث إلى الفقيه من قبل الإمام عليه السّلام ، والتي هي أعم من عنوان القاضي وغيره . 3 - عموم التنزيل في القاضي المنصوب ( الفقيه الجامع للشرائط ) وجعله بمنزلة قاضي الجهاز الحاكم . إشكال : من الممكن أن يخدش في الاستدلال بعموم التنزيل بهذه الصورة وهي أنه : بعد إمكان الفصل والتفكيك بين مراحل ولاية الفقيه ، وانفصال ولاية القضاء عن الولاية على الموضوعات بل عن سائر الولايات حتى الولاية على نصب القيم على اليتامى ، ونصب المتولي للأوقاف ، وولاية التصرف في أموال القاصرين التي هي كانت ولا تزال - جميعا - من شؤون القضاة العامّة ، يمكن القول بأنّ مفاد
--> ( 1 ) مثل الحجاز ، ومصر ، والشام وغيرها .